السيد محمد حسن الترحيني العاملي

265

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( الحاكم ) الذي يقيم الحد ، ولا فرق بين أن يكون مع الجلد رجم وغيره . ولو كان الزنا لا جلد فيه ، بل القتل عوقب قبله ( 1 ) ، لمكان المحترم ما يراه ( 2 ) وهذا لا يدخل في العبارة . ( 3 ) [ تتمة - لو شهد لها أربع بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا ] ( تتمة - لو شهد لها أربع ) نساء ( بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا قبلا فالأقرب درء الحد ) ( 4 ) أي دفعه ( عن الجميع ) : المرأة والشهود بالزنا ، لتعارض الشهادات ظاهرا فإنه كما يمكن صدق النساء في البكارة يمكن صدق الرجل في الزنا . وليس أحدهم أولى من الآخر فتحصل الشبهة الدارئة للحد عن المشهود عليه ، وكذا عن الشهود ، ولإمكان عود البكارة ( 5 ) . وللشيخ قول بحد شهود الزنا للفرية . وهو بعيد ، نعم لو شهدن أن المرأة رتقاء ( 6 ) ، أو ثبت أن الرجل مجبوب ( 7 )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب حد الزنا حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الشهادات حديث 44 .